Thursday, March 21, 2024

میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة و الشریعة الاسلامیة

 


میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة و الشریعة الاسلامیة

الباحث: الأستاذ محمد ابراهیم ابراهیمی

کلیة الشریعة الإسلامیة، جامعة کابول- افغانستان

عنوان البرید:  ibrahimibrahimi44@yahoo. com

رقم هاتف الباحث: 0093700243449   

خلاصة البحث  

 البحث الحالی یتشکل عن أمرین: 1- یشیر فی الأول ملخصا إلی میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة قبل الإسلام کالیهودیة، الأمم السابقة الشرقیة؛ مثل السریانیین و الکلدانیین و الآشوریین و الفنیقیین، العرب فی الجاهلیة و إلی القانون الفرنسی المعاصر.  2- یبین البحث، مراتب الإرث فی الشریعة و یعرف عن الفروض المقدرة فی کتاب الله ( الثمن و السدس، و تضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة، و الربع في فرضها و فرض الزوج، و النصف في فرض الزوج و البنت و الأخت، و السدس في فرض الأم و الأب و الواحد من أولاد الأم، و الثلث في فرض الأم و الإخوة لأم، و الثلثان للبنات و الأخوات) و عن العصبات مع ثلاثة أنواعها (العصبة بنفسه، العصبة لغیره و العصبة مع غیره) و عن ذوی الأرحام (و هم أولاد البنات، و أولاد بنات الإبن، و الجد غیر الصحیح، و الجدات غیر الصحیحات – و بنات الإخوة كلهم و أولاد الأخوات كلهن، ، و أولاد الإخوة لأم، و الخالات و الأخوال، و الأعمام لأم، و العمات و بنات الأعمام كلهم و أولاد هؤلاء و من يُدلِى بهم). و تُضرَب الأمثلة للحالات التی تختلف أو تتفق فیها المرأة بالنسبة إلی الرجل: الف- الموارد التی یتساوی فیها حظ المرأة مع حظ الرجل. ب الموارد التی تاخذ المرأة فیها أقل ما یأخذ الرجل. ج - الأحوال التی ترث فیها المرأة أکثر ما یأخذ الرجل من المتروکة. د -  الأحوال التی ترث فیها المرأة و لا یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا).

العبارات الأساسیة: الأمم السالفة، الشریعة الاسلامیة، علم الفرائض، احوال المرأة، میراث المرأة.    

1.      المقدمه

الحمد لله رب العالمين، محي القلوب بنور العلم والدين، خالق الذكر والأنثى، جاعل النساء شقائق الرجال، القائل في كتابه العزيز: «وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (1: سورة الروم،  الآیة 21)، الوارث الحق لما في السماوات و الأرض:
«
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » (1: سورة آل عمران، آية 180) والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد القائل فی سنته: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» (سنن إبن ماجة) وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...

و البحث الذی بین یدیک یتکون من مبحثین: فی المبحث الأول بحثت عن میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة قبل الإسلام و فی القانون الفرنسی المعاصر. و فی المبحث الثانی بحثت عن میراث المرأة فی الشریعة الإسلامیة: الحالات التی ترث فیها المرأة من ذوی الفروض و العصبات، الحالات التی تختلف أو تتفق فیها المرة بنسبة إلی الرجل: الف- الموارد التی یتساوی فیها حظ المرأة مع حظ الرجل. ب الموارد التی تأخذ المرأة فیها أقل ما یأخذ الرجل.  ج - الأحوال التی ترث فیها المرأة أکثر ما یأخذ الرجل من المتروکة. د - الأحوال التی ترث فیها المرأة و لا یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا.

2.      منهج البحث

·         تصنیف البحث بوضع أرقام 1 و 2 و... أمام العناوین الرئیسیة.

·         تنظیم المراجع بطریق وضع رقم المسلسل للمرجع فی قائمة المراجع مع ذکر رقم الصفحة بین قوسین ( ).

·         عزو الآيات القرآنية بذكر إسم السورة و رقم الآية.

·         تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها الأصيلة.

·         توثيق النصوص الفقهیة من مصادرها الأصيلة.

·         الإلتزام بعلامات الوقف و الترقيم.

3.      میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة قبل الإسلام و فی القانون الفرنسی المعاصر

المرأة محرومة عن الإرث فی الیهود سواء کانت إبنة أو أما أو أختا أو سواهن إلاعند عدم وجود الذکور، مثلا البنت کانت محرومة عن الإرث إلاعند عدم وجود الإبن، و الزوجة لیس لها حق فی متروکة زوجها (9: 44).

و فی الأمم الشرقیة و السامیة القدیمة کالسریانیین و الکلدانیین و الاشوریین و الفنیقیین و غیرهم کانت مراتب المیراث عندهم اولا لإبن الأکبر فی محل الأب، و فی حالة عدم وجوده فلأرشد الذکور ثم للإخوة و ثم للأعمام، و هذه الحالة تجری حتی یصل الإرث إلی الأصهار و سائر أفراد القبیلة، فکانت المرأة فی هذه الأمم محرومة عن الإرث و کذلک الأطفال کانوا محرومین من الموروث.

و أما الإرث عند قدماء المصریین کان مبنیا علی التساوی بین الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر، و الورثة تجمع عندهم بین وحدات مختلفة: من زوجة، و أبناء و بنات، و آباء و أمهات، و إخوة و أخوات، و إخوال و خالات، و أعمام و عمات ( 7: 10).

أما الإرث عند العرب فی الجاهلیة کان مبنیا علی قدرة حمل السلاح و کسب النفقة لأنهم کانوا أهل الحروب و ما کان لهم نظام خاص فی المواریث، و هذا أمر طبیعی أن الذکور کانوا قادرین علی حمل السلاح و کسب الذاد لا الأطفال و النساء. ومع ان النساء کن محرومات عن الإرث عندهم بل هم فی الجاهلیة کانوا یرثون النساء علی الجبر و العنف کما قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا...» (1: سورة النساء، الآیة 19).

و جدیر بالذکر أن أقول: کان عند العرب فی الجاهلیة بعض الضوابط الخاصة فی بعض الأحیان کتسویة النساء مع الرجال فی الموروث و حجب الأصول و الحواشی بالبنات و أولادهن و حجب البنات بالأبناء و أبناء الأبناء ( 11: 187ـ191).

و أما الزوجة فی نظام المیراث عند الرومان محرومة عن متروکة زوجها و کانوا مصرین علی أن لا تنتقل الملکیة إلی أسرة أخری و ما کانت الزوجیة عندهم سببا فی التوریث فمیراث الأم الذی ورثته من أبیها لا ینتقل إلی أبناءه بل ینتقل إلی إخوتها حثا علی بقاء الملکیة فی أسرتها الأصلیة، أما میراث البنات و أولادهن کان مساویا مع الأبناء و أولادهم و لو مات والدهم أو أمهم قبل موت المورث، و کذلک کان میراث الأصول (الأب، الجد، الأم و الجدة) و الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقیقات بالتساوی إن لم یترک المیت ولدا یعنی الإخوة الأشقاء والأخوات الشقیقات یتشارکون مع الأصول بخلاف الاخوة و الأخوات غیر الأشقاء و الشقیقات، و إن لم تکن هذه الأصناف من الورثة موجودة فالمتروکة تتعلق بالأقرباء الآخرین علی مستوی قرب درجتهم إلی المتوفی ( 4: 8 ).

و أما الحال فی المدارس الشیوعیة متغیر تماما عن الحال فی جمیع الأنظمة الأخری، و الشیوعیون یبحثون عن کل الشئ بلغة الثروة و الملکیة العامة و لیس عندهم نظام المیراث أصلا و هم لا یعتقدون علی الملکیة الخاصة بل عندهم الناس کلهم یولدون متساوین و کلهم شرکاء فی جمیع العقارات و الممتلکات و الثروات الطبیعیة. والشیوعیون هم یخالفون الملکیة الخصوصیة کوسیلة استثمار الأقل عن الأکثر. و علی هذا فهم ینکرون عن الدوافع و الدواعی الفطریة و یخالفون للرغبات البشریة الطبیعیة ( 10: 89 ـ92).

و علیّ أن أذکر هنا نبذة من القانون الفرنسی الحالی الذی صار مصدرا هاما لأکثر القوانین الجدیدة المعروفة فی معظم بلدان الغربیة و الشرقیة.

الورثة تنقسم فی هذا القانون إلی عدة أصناف، الأقرب فالأقرب: الورثة الأولون هم أولاد المیت من النکاح الصحیح. ثم أولاده من النکاح غیر الصحیح (النکاح الفاسد). ثم الزوج و الزوجة. ولا یستحق الوارث الأبعد عند وجود الوارث الأقرب. و لا ضرورة الی القضاء فی إستحقاق الأولاد من النکاح الصحیح، و أما فی الصنفین الوسطین (أولاده من النکاح الفاسد و الزوج و الزوجة) لابد لهم من صدور حکم المحکمة علی إحقاق حقوقهم من المتروکة.

و الأصول و الحواشی یستحقون بعد الأولاد و الزوجین ثم إرجاع المتروکة إلی الحکومة یعنی الفروع یرثون الآباء و الأجداد، و الأمهات و الجدات. و یرث الإبن و إبن الإبن من الأجداد و الجدات و إن مات أبوه قبل موت جده و جدته. و الأنثی ترث مثل سهم الذکر و لافرق بینهما. و الأقرب یحجب الأبعد. و تنقسم المتروکة بین الأب و الأم علی التساوی. و إن کان مع الأب و الأم إخوة و أخوات تنقسم المتروکة علی نصفین، نصف المتروکة ینقسم بین الأبوین بالتساوی و نصفها الآخر ینقسم بین الإخوة و الأخوات بالتساوی ( 7: 18-20).  

4.      مقدمات المیراث فی الشریعة الإسلامیة   

الحقوق المتعلقة بالتركة عند جمهور الفقهاء هی: 1- قضاء الدیون المتعلقة بأعیان من الترکة. 2- تجهیز المیت و تکفینه. 3- قضاء الدیون العادیة. 4- تنفیذ الوصیة. 5- المواریث. 6- إستحقاق من أقر له المتوفی بنسب علی غیره. 7- الموصی له بما زاد عن ثلث المال. 8- بیت المال. و ذهب الحنفیة و الحنابلة إلی أن أداء الدیون مطلقا سواء أکانت شخصیة أو متعلقة باعیان من الترکة یکون بعد التجهیز و التکفین لا قبله ( 14). و الأحناف يذکرون فی تراث کتبهم اربعة من الحقوق المتعلقة بالترکة کما أشار الیها صاحب البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق: « وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ فَأَرْبَعَةٌ الْكَفَنُ وَالدَّفْنُ وَالْوَصِيَّةُ وَالدَّيْنُ وَالْمِيرَاثُ فَأَوَّلُ مَا يُبْدَأُ مِنْهَا بِكَفَنِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ ؛ لِأَنَّ سَتْرَ عَوْرَتِهِ وَمُوَارَاةَ سَوْآتِهِ مِنْ أَهَمِّ حَوَائِجِهِ وَاسْتِغْرَاقُ الدَّيْنِ بِمَالِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَالَ حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ مِنْ قَضَاءِ دُيُونِ اللَّهِ لَا اسْتِغْنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَافْتِقَارُ الْعَبْدِ بل لِشِدَّةِ خُصُومَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَلِكَثْرَةِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَكَرَمِهِ ثُمَّ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ وَالْوَارِثُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ إذا اسْتَغْنَى الْمُوَرِّثُ وَهَذَا إذا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ رُبْعِهِ فَالْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّهُ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ شَائِعًا كَحَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ( 2: 12). وبعد أداء هذه الحقوق المتعلقة بالترکة، تنقسم المتروکة الباقیة علی الورثة بالترتیب، و مراتب الورثة عند الحنفیة هی المراتب التالیة:

1- ذوو الفروض. 2- العصبة النسبیة. 3- العصبة السببیة (مولی العتاقة) 4- عصبة مولی العتاقة. 5- الرد علی ذوی الفروض دون الزوجین. 6- ذوو الأرحام. 7- مولی الموالاة. 8- المقر له بالنسب علي الغير. 9- الموصی له بجمیع المال. 10- بیت المال.

 و لکن العصبة النسبیة و عصبة مولی العتاقة لایبحث عنهم الفقهاء المعاصرون فی زماننا لعدم وجودهم و أیضا القانون المدنی الأفغانی لایبحث عنهم و کذلک لایستحق مولی الموالاة للإرث عند هذا القانون و أیضا یُرد باقی المتروکة علی أحد الزوجین بعد ذوی الأرحام طبقا لهذا القانون.

 و کذلک یُفتی بالرد علی الزوجین بعد ذوی الأرحام فی زماننا لفساد بیت المال و ظلم الحکام و أیضا یمکن إعطاؤه الی البنت أو الإبن من الرضاع کما أشار الیه صاحب تکملة حاشیة رد المحتار.

 و للارث أركان و هی المتروکة و الوارث و المورث (بفتح الراء).
 
و شروط الإرث هی أن یتحقق موت المورث، و حیاة الوارث فی زمان موت المورث و العلم علی وجود سبب من اسباب الإرث کالقرابة و الزوجیة و الولاء.

و أسباب الإرث کما قلنا آنفا هی ثلاثة و تشیر إلی هذا المطلب مادة 7 من قانون المواریث المصری بهذا النص: « أسباب الإرث: الزوجیة و القرابة و العصوبة السببیة» ( 13). و لکن أسباب الإرث عند قانوننا المدنی إثنان و هما الزوجیة و القرابة کما أشار الیهما فی المادة  2001: «أسباب الإرث هی: الزوجیة و القرابة » لأن للعصوبة السببیة لیست فی زماننا مصادیق التطبیق.

و جهة القرابة إما أن تکون من جانب الأصول کالآباء والأمهات، والأجداد، والجدات، أو من جانب الفروع کالأولاد وأولادهم أو من جانب الحواشی کالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
 
و موانع الإرث تشتمل علی إختلاف الدین و الدار بین الوارث و المورث، و وقوع قتل المورث من جانب الوارث و الرق (و فی إختلاف الدار  خلاف بین الفقهاء و للرق لیست مصادیق التطبیق فی زماننا).
و أما أدلة میراث المرأة هی کتاب الله و سنة رسوله صلی الله علیه وسلم و إجماع الأمة المسلمة. قال الله تعالی فی محکم کتابه: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ » (1: سورة النساء، الآیات 11-12). و قال سبحانه و تعالی أیضا: « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (1: سورة النساء، الآیة 176).

و وردت الأحادیث النبویة فی ثبوت میراث الجدة، و میراث الأخت و الأخوات الشقیقات او لأب (فی حالة عدم وجود الشقیقات) مع البنت الصلبية أو بنت الإبن وإن نزلت، بطريق التعصيب مع الغير إذا بقي من التركة شئ بعد أصحاب الفروض، وميراث بنت الإبن مع البنت الصلبية.

و ثبت فی إجماع الصحابة و التابعین السدس للجدة الواحدة أو أکثر و کذلک الثلث الباقی للأم بعد إستیفاء الفرض من جانب أحد الزوجین ( 5: 962).

و المستحقون الأولون فی الورثة هم ذوو الفروض و بعدهم العصبات و ثم بعدهم ذوو الأرحام عند الحنفیة کما ذکر الموصلی هذه الأصناف فی کتابه الإختیار لتعلیل المختار مختصرا: « والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الثمن والسدس، وتضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة، والربع في فرضها وفرض الزوج، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم، والثلثان للبنات والأخوات.

 العصبات: وهم نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب. أما النسبية فثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت، وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه، ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وهكذا. وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يَصِرنَ عصبةً بإخوتهن، فالبنات بالإبن، وبنات الإبن بإبن الإبن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن.

وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يَصِرنَ عصبةً مع البنات وبنات الإبن. وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما، والمعتِق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.

وذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وهم كالعصبات من إنفرد منهم أخذ جميع المال، والأقرب يحجب الأبعد، وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الإبن، والجد الفاسد، والجدات الفاسدات -- وأولاد الأخوات كلهن، وبنات الإخوة كلهم، وأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات والأعمام لأم، والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يُدلِى بهم. وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني » ( 15). یعنی ترتیب ذوی الأرحام أیضا کترتیب العصبات فی تقدم الإستحقاق فی الجهات الأربعة: الأول جهة البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة و ثم العمومة، فأصناف ذوی الفروض أیضا اربعة: 1- من کان من فروع المیت و هم أولاد البنات و أولاد بنات الإبن و إن سفلوا. 2- من کان من أصول المیت و هم الأجداد غیر الصحیحین و الجدات غیر الصحیحات و إن علَوا. 3- من کان من فروع أبوی المیت و هم أولاد الأخوات مطلقا و أولاد الإخوة لأم، و بنات الإخوة لأبوین او لأب، و فروع هولاء الأولاد مهما نزلوا. 4- من کان من فروع أحد أجدأد أو جدات المیت مهما علَوا.

الضوابط الهامة فی ترتیب ذوی الأرحام هی: لیس عند وجود الصنف الأول حق للصنف الثانی و هکذا فی الصنوف الأخری. فی کل صنف، أولاهم بالمیراث أقربهم فی الدرجة الی المیت. إذا إستووا فی الدرجة فولد صاحب الفرض أو العصوبة أولی من ولد ذی الرحم. الثلثان لقرابة الأب و الثلث لقرابة الأم ثم تقسم فی مجموعاتهما. ولد الأبوین یحجب ولد أحدهما. إذا وجد من ذوی الأرحام واحد فقط، إستقل بالمیراث ذکرا کان أو أنثی. فی میراث ذوی الأرحام مطلقا للذکر مثلُ حظ الأنثیین.

و إستحقاق ذوی الفروض ثابت بکتاب الله عز و جل کما ذکرنا آیات المواریث آنفا و أما إستحقاق العصبات فلقول رسول الله صلي الله عليه و سلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ( 3). و أیضا: « عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة، و ابنة ابن، وأخت، قال: للابنة النصف و لابنة الإبن السدس و ما بقي فللأخت» ( 2 ). فتفهم من هذ الحدیث الشریف القاعدة العامة فی علم المواریث: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.

و أما ذوو الأرحام فکثیر من الفقهاء یستدلون فی إستحقاقهم من المتروکة علی هذه الآیة الکریمة: « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (1: سورة الأنفال، الآیة 75). و أیضا علی حدیث الذی ذُکر فی سنن الترمذی: «أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُمْ وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ». و ذوو الأرحام لیسوا مستحقین للارث عند المتقدمدین من الشوافع. 

5.      الحالات التی ترث فیها المرأة

میراث الأم: الأم ترث فی الحالات الثلاثة الآتیة: 1- ترث ثلث الترکة کلها عند عدم وجود فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب كالبنت الصلبية والإبن الصلبي وبنت الإبن وإبن الإبن وإن نزل. و عند عدم وجود إثنين من الأخوة فصاعداً سواء كانوا ذكوراً فقط  أو إناثاً فقط  أو ذكوراً وإناثاً ، لأب وأم أو لأب أو لأم. و عند عدم إنحصار الإرث في الأب والأم وأحد الزوجين.

2- و فی عکس الحالة الأولی و أما عند عدم إنحصار الإرث في الأب والأم وأحد الزوجين، هی ترث السدس.

3- ترث ثلث المتروکة الباقیة بعد فرض أحد الزوجین إذا کانت الورثة محصورة فی الأب و الأم و أحد الزوجین.

میراث الزوجة: للزوجة حالتان إثنتان: 1- ترث ثمن ترکة الزوج إن کان له أولاد منها أو من الزوجة الأخری.

2- ترث ربع ترکة الزوج إن لم یکن له أولاد.

میراث الجدة الصحیحة: لها حالتان: 1- السدس عند عدم وجود أم المتوفی. 2- الحجب عن المیراث عند وجود الأم أو عند وجود الأب الذی تُنسب الجدة به إلی المتوفی، ولکن الجدة من جانب الأم لا تُحجب بالأب. و تُحجب الجدة أیضا عند وجود الجد الذی تُنسب الجدة به إلی المتوفی. و الجدة القریبة تحجب الجدة البعیدة. و الجدة غیر الصحیحة تُبحث فی ذوی الأرحام ( 8: 164 ). 

میراث البنت الصلبیة: لها ثلاث حالات: 1- إذا کان معها الإبن فلها نصف میراث الإبن بعد سهام الورثة الآخرین. 2- نصف المتروکة عند عدم وجود إبن المتوفی. 3- الثلثان من المتروکة عند و جود بنتین أو أکثر و عند عدم وجود إبن المتوفی.

میراث بنت الإبن: لها ست حالات عند عدم وجود الإبن و البنت: 1- نصف المتروکة. 2- الثلثان من المتروکة عند وجود بنتی الإبن أو أکثر. 3- التعصیب إذا کان معها إبن الإبن فی الورثة فلها نصف میراث إبن الإبن علی التعصیب بعد سهام سائر الورثة. 4- السدس عند وجود البنت الصلبیة فی الورثة تکملة للثلثین. 5- الحجب عن الإرث عند وجود الإبن أو عند وجود إبن الإبن الأقرب فی الدرجة من بنت الإبن. 6- الحجب عن الإرث ایضا عند وجود البنتین الصلبیتین أو أکثر ( 8: 122).

میراث الأخت لأم: و لها ثلاث حالات: 1- السدس إذا کانت وحیدة، عند عدم وجود أولاد المیت و عدم وجود الأب و الجد الصحیح. 2- الثلث عند و جود الإخوة و الأخوات الأخری لأم  و یُنقسم هذا الثلث بین الذکور و الإناث علی التساوی  3- حجب الإخوة و الأخوات لأم عند وجود أولاد المیت و عند وجود الأصل المذکر للمیت.
میراث الأخت لأب و أم: و لها ست حالات: 1- النصف إذا کانت وحیدة عند عدم وجود الأخ لأب و أم و عند عدم وجود أولاد المیت و أب المیت. 2- الثلث مع بقاء الحالة الأولی و وجود أختین لأب و أم أو أکثر. 3- التعصیب مع بقاء الحالة الأولی إذا کان معها أو معهن، الأخ لأب و أم، و للأخ مثل حظ الأنثیین. 4- التعصیب أیضا إذا کانت معها بنت المیت أو بنت إبن المیت أو کلاهما، عند عدم وجود الأخ لأب و أم و عند عدم وجود أب المیت و إبن أو إبن إبن المیت. و ترث الأخت لأب و أم المتروکة الباقیة علی التعصیب ( 6: 11). 5- الشرکة للاخوة و الأخوات لأب و أم، مع الإخوة و الأخوات لأم، فی ثلث المتروکة (عند عدم بقاء شئ من المتروکة للاخوة و الأخوات لأب و أم بعد إستیفاء ذوی الفروض سهامهم) کما تشیر إلی هذه الحالة المادة  2006 للقانون المدنی الأفغانی. 6- الحجب عن المیراث عند وجود إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن سفل أوعند وجود أب المیت. هل تُحجب الاخوة و الأخوات لأب و أم عند وجود الجد أم لا؟ فیه إختلاف الفقهاء (12).

میراث الأخت لأب: و لها سبع حالات: 1- نصف المتروکة إذا کانت وحیدة عند عدم وجود الأخ لأب و البنت و الإبن و إبن الإبن و بنت الإبن و الأب و الأخ و الأخت لأب و أم. 2- الثلثان من المتروکة عند وجود الأختین لأب أو أکثر مع بقاء الحالة الأولی. 3- التعصیب إذا کان معها أو معهن الأخ لأب و ترث کل المتروکة أو المتروکة الباقیة و للذکر مثل حظ الأنثیین. 4- التعصیب أیضا إذا کانت معها بنت المیت أو بنت إبن المیت أو کلاهما عند عدم وجود إبن و إبن الإبن و الأب و الأخ لأب و أم و الأخ لأب. 5- السدس إذا کانت معها الأخت لأب و أم تکملة للثلثین مع بقاء الحالة الأولی. 6- الحجب عن المیراث عند وجود الأختین لأب و أم أو أکثر. 7- الحجب ایضا عند وجود إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن سفل، و عند وجود أب المیت و أخ لأب و أم و عند وجود الأخت لأب و أم إذا صارت مع بنت المیت أو بنت إبن المیت عصبة ( 8: 130-134).

و تشتمل ذوو الأرحام علی بعض النساء أیضا و هن مستحقات بعد ذوی الفروض و العصبات. و ذوو الأرحام من النساء هن: بنات البنات، وبنات بنات الإبن، والجدات غیر الصحیحات – وبنات الإخوة كلهم و بنات الأخوات کلهن، و بنات الإخوة لأم، والعمات والخالات، وبنات الأعمام كلهم و بنات هؤلاء ومن يُدلِى بهم. وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني.

6.      الحالات التی تختلف أو تتفق فیها المرة بالنسبة الی الرجل

تبین لنا من البحث الماضی أن مقدار ما تاخذه المرأة من المتروکة لیس واحدا بل یختلف هذا المقدار من المال علی أساس اختلاف بعدها و قربها من المیت و تعددها و تفردها و أیضا یختلف هذا المقدار عند وجود الذکور و عدم وجودهم و نحن نذکر عدة أمثال لهذه الحالات و الصور المختلفة:

الف- الحالات التی یتساوی فیها حظ المرأة مع حظ الرجل

1-     الإخوة و الأخوات لأم إذا کانوا أکثرا من الواحد فإنهم شرکاء فی الثلث علی التساوی کما قال سبحانه و تعالی فی کتابه العزیز: «...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...» (1: سورة النساء، الآیة 12 ).

2-     الأب و الأم لکل واحد منهما السدس علی التساوی عند وجود أولاد المیت (إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن سفل  و بنت المیت أو بنت إبن المیت و إن سفلت  ). کما أشار إلیه القرآن الکریم: «...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... » (1: سورة النساء، الآیة 11).

3-     و یساوی میراث الجدة الصحیحة مع الجد الصحیح فی بعض الموارد کما لو مات شخص و بقی منه إبن، أم أم و أب أب. فلکل واحد منهما السدس علی طریق الفرض و المتروکة المتبقیة للإبن علی طریقة التعصیب.

4-      لو ماتت إمراة و بقیت منها أخت شقیقة أو لأب و عم شقیق أو لأب فنصف المتروکة للأخت علی طریق الفرض و نصف الباقی من المتروکة للعم تعصیبا.

5-     لو ماتت إمراة و بقیت منها أخت شقیقة أو لأب و زوج فنصف المتروکة للأخت و نصف الباقی من المتروکة للزوج.

ب - و فی بعض الحالات، المرأة تأخذ أقل ما یأخذ الرجل کما هو الحال فی المجموعات التالیة

1-      ترث البنت مع الإبن و بنت الإبن مع إبن الإبن نصف حظ الذکر و لکن بنت البنت و إبن البنت لیس لهم نصیب مع وجود الإبن أو إبن الإبن.

2-      ترث الأخت الشقیقة مع الأخ الشقیق و الأخت لأب مع الأخ لأب نصف حظ الذکر بخلاف أولادهن مع إبن الأخ الشقیق أو لأب فإنهم لا یرثون شیئا من المتروکة و یُطرح نصیبهم بعد ذوی الفروض و العصبات لأنهم من ذوی الأرحام.

3-      ترث الأم الثلث من الموروث بطریق الفرض و یرث الأب الثلثان علی طریقة التعصیب عند عدم وجود فرع المذکر و المونث و الإخوة من المیت.

4-      و هکذا الحال فی الزوجیة، الزوجة تأخذ فی حالتیها الربع أو الثمن من زوجها المتوفی مع أن الزوج یأخذ النصف او الربع فی حالتیه من الزوجة المتوفیة و هذا ما یعنی فی العبارة الأخری أن للزوجة نصف حظ الزوج.

ج - و هناک احوال ترث فیها المرأة اکثر ما یاخذ الرجل من المتروکة کما نری فی المسائل التالیة

1-     إذا بقی من الرجل المتوفی، أخ شقیق، بنت، أم، زوجة، أختان لأم فنأخذ أصل المسئلة من 24 فنصیب البنت النصف (12 سهما) و نصیب الأم السدس (4 سهام) و نصیب الزوجة الثمن (3 سهام) و الأختین لأم محرومتان عند وجود البنت و نصیب الأخ الشقیق علی التعصیب یساوی لـ (5 سهام) فنصیب البنت أکثر من نصیب الأخ الشقیق. و فی علم الفرائض ضابطة معروفة و فی ضوء هذه الضابطة، رابطة البنوة مقدمة علی الروابط الأخری بالترتیب ( البنوة، الأبوة، الأخوة و ثم العمومة).

و کذلک تساوی النتیجة کلما نضع مکان الأخ الشقیق، الأب، او أخا لأب، أو عما شقیقا، أو عما لأب. و أیضا إذا نضع مکان البنت، بنت الإبن و إن سفلت.

2-     إذا بقی من المرأة المتوفاة، إبن إبن إبن، إبنتا إبن، زوج.

ففی هذه الحالة نأخذ أصل المسئلة من 12، فنصیب الزوج، الربع (3 سهام) و نصیب إبنتی إبن، الثلثان (8 سهام) و نصیب إبن إبن إبن المتوفیة، سهم واحد بناء علی التعصیب. فنصیب کل بنت أکثر من نصیب إبن إبن إبن و کذلک من نصیب الزوج. لأن فی علم المواریث قاعدة معروفة هی: «الأقرب فالأقرب» و بنتی الإبن أقربتان للمتوفیة من إبن إبن إبن.

3-     إذا بقی من المرأة المتوفاة، بنت، زوج، أخت شقیقة، أخت لأب.

ففی هذه الحالة نأخذ أصل المسألة من 4، فنصیب البنت، النصف (سهمان) و نصیب الزوج، الربع (سهم واحد) و نصیب الأخت الشقیقة، سهم واحد علی التعصیب، و الأخت لأب هی محجوبة عند وجود الأخت الشقیقة. فنصیب الزوج هنا هو نصف  حظ البنت.

و کذلک تساوی النتیجة کلما نضع مکان البنت، بنت إبن و إن سفلت، أو أختا شقیقة أو لأب دون وجود فرع وارث مذکر أو مونث، مع عم شقیق أو عم لأب. ففی کل هذه الأحوال، إنهن یرثن أکثر ما یرث العم أو الزوج.

د - و هناک أحوال ترث فیها المرأة و لا یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا کما نری فی المسائل التالیة

1-     إذا بقی من المرأة المتوفاة، بنت، زوج، أب، أم، إبن إبن، بنت إبن. فنأخذ أصل المسألة من 12، فنصیب الزوج، الربع (3 سهام) و نصیب الأب، السدس (سهمان) و نصیب الأم أیضا السدس (سهمان) و نصیب البنت، النصف (6 سهام) و لایبق لإبن الإبن و بنت الإبن شيء، فإبن الإبن لایرث مع أن نصیب البنت أکثر من نصیب الزوج و الأب.

2-     إذا بقی من الرجل المتوفی، أخ لأم، أختان لأب، أم، بنتان. فنأخذ أصل المسئلة من 12، فنصیب البنتین، الثلثان فکل واحدة من البنتین تأخذ أربعة سهام، و نصیب الأم، السدس وهو السهمان، و المتروکة المتبقیة (سهم واحد) للاختین لأب علی التعصیب، و الأخ لأم یحجب بالأختین لأب. فمحروم المیراث فی هذه الحالة، الرجل فقط.

النکتة: إذا کانت فی الورثة، نساء صاحبات الفروض أو التعصیب، لایرث أحد من ذوی الأرحام الذکور شیئا من المتروکة.

7.      نتائج البحث و المناقشة

و فی النهایة بعد بحثی حول توریث المرأة فی بعض الأمم السالفة و الشریعة الاسلامیة وصلت إلی النتائج التالیة:

1-     میراث المرأة فی بعض الأمم السالفة قبل الإسلام و فی القانون الفرنسی المعاصر: المرأة محرومة عن الإرث فی الیهود سواء کانت ابنة أو أما أو أختا أو سواهن إلاعند عدم وجود الذکور. وفی الأمم الشرقیة القدیمة کالفنیقیین و غیرهم، کانت مرتبة المیراث عندهم اولا لإبن الأکبر فی محل الأب، و فی حالة عدم وجوده فلارشد الذکور ثم للإخوة و ثم للأعمام، و هذه الحالة تجری حتی یصل الإرث إلی الأصهار و سائر أفراد القبیلة، فکانت المرأة فی هذه الأمم محرومة عن الإرث و کذلک الأطفال کانوا محرومین من الموروث. و أما الإرث عند قدماء المصرییین کان مبنیا علی التساوی بین الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر. أما الإرث عند العرب فی الجاهلیة کان مبنیا علی قدرة حمل السلاح و کسب النفقة لأنهم کانوا أهل الحروب و ما کان لهم نظام خاص فی المواریث، و هذا أمر طبیعی أن الذکور کانوا قادرین علی حمل السلاح و کسب الذاد لا الأطفال و النساء. و العرب فی الجاهلیة کانوا یرثون النساء علی الجبر و العنف. و أما الزوجة فی نظام المیراث عند الرومان محرومة عن متروکة زوجها و کانوا مصرین علی أن لا تنتقل الملکیة الی أسرة أخری و ما کانت الزوجیة عندهم سببا فی التوریث، أما میراث البنات و أولادهن کان مساویا مع الأبناء و أولادهم. و أما الحال فی المدارس الشیوعیة متغیر تماما عن الحال فی جمیع الأنظمة الأخری، و لیس عندهم نظام المیراث أصلا و هم لا یعتقدون علی الملکیة الخصوصیة بل عندهم الناس کلهم یولدون متساوین و کلهم شرکاء فی جمیع العقارات و الممتلکات و الثروات الطبیعیة. القانون الفرنسی الحالی هو مصدر هام لأکثر القوانین الجدیدة المعروفة فی العالم، الورثة تنقسم فی هذا القانون إلی عدة أصناف، الأقرب فالأقرب: الورثة الأولون هم أولاد المیت من النکاح الصحیح. ثم أولاده من النکاح غیر الصحیح (النکاح الفاسد)، ثم الزوج و الزوجة، و الأصول و الحواشی یستحقون بعد الأولاد، ثم إرجاع المتروکة إلی الحکومة. و الأنثی ترث مثل سهم الذکر و لافرق بینهما، و تنقسم المتروکة بین الأب و الأم علی التساوی.

2-      التوریث فی الشریعة الإسلامیة: الحقوق المتعلقة بالمتروکة عند الحنفیة أربعة: التجهیز، الوصیة، الدیون و المیراث. و مراتب الورثة هی: 1- ذوو الفروض. 2- العصبة النسبیة. 3- العصبة السببیة (مولی العتاقة) 4- عصبة مولی العتاقة. 5- الرد علی ذوی الفروض دون الزوجین. 6- ذوی الأرحام. 7- مولی الموالاة. 8- المقر له بالنسب علي الغير. 9- الموصی له بجمیع المال. 10- بیت المال. و أرکان الإرث هی: الوارث، المورث و المتروکة. و شروط الإرث هی: موت المورث و حیاة الوارث. و أسباب الإرث هی: الزوجیة، القرابة و العصوبة السببیة. و موانع الإرث هی: إختلاف الدین و قتل المورث و اختلاف الدار مختلف فیه. و أدلة میراث المرأة هی: کتاب الله، سنة رسوله صلی الله علیه و سلم و إجماع الصحابة و التابعین. و المستحقون الأولون فی الورثة هم ذوو الفروض و بعدهم العصبات و ثم بعدهم ذوو الأرحام عند أکثر الفقهاء. و ذوو الفروض لهم سهام مقدرة فی کتاب الله. و جهة البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة و ثم العمومة معتبرة فی استحقاق العصبات و ذوی الأرحام. و فی إستحقاق ذوی الأرحام إختلاف.

3-     الحالات التی ترث فیها المرأة هی: ففی ذوی الفروض للأم ثلاث حالات: السدس، و ثلث الکل و ثلث المتبقیة من المتروکة بعد ارث أحد الزوجین. و للزوجة حالتان: الثمن و الربع. و للجدة الصحیحة ایضا حالتان: السدس و الحجب. و للبنت الصلبیة ثلاث حالات: نصف میراث الإبن، نصف المتروکة و ثلثان مع سائر البنات. و لبنت الإبن ست حالات: النصف، الثلثان، نصف الإبن، السدس، و الحجب فی حالتین. و للاخت لأم ثلاث حالات: السدس، الثلث و الحجب. و للأخت لأب و أم ست حالات: السدس، الثلث، نصف الأخ فی حالتین، الشرکة فی ثلث المتروکة و الحجب. و للأخت لأب سبع حالات: النصف، الثلثان، نصف الأخ، التعصیب، السدس، الحجب فی حالتین. النساء فی العصبات: فعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يَصِرنَ عصبةً بإخوتهن، فالبنات بالإبن، وبنات الإبن بإبن الإبن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن. وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبةً مع البنات وبنات الإبن. النساء المستحقات من ذوی الأرحام هن: بنات البنات، وبنات بنات الإبن، والجدات غیر الصحیحات – و بنات الأخوات، وبنات الإخوة كلهم، و بنات الإخوة لأم، والخالات، والعمات وبنات الأعمام كلهم و بنات هؤلاء ومن يُدلِى بهم. وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني.

4-     الحالات التی تختلف أو تتفق فیها المرأة بالنسبة الی الرجل: ان مقدار ما تأخذه المرأة من المتروکة لیس واحدا بل یختلف هذا المقدار من المال علی أساس إختلاف بعدها و قربها من المیت و تعددها و تفردها و أیضا یختلف هذا المقدار عند وجود الذکور و عدم وجودهم، ففی بعض الموارد یتساوی حظ المرأة مع حظ الرجل، و فی بعض الحالات، المرأة تأخذ أقل ما یأخذ الرجل، و فی بعض الأحوال ترث المرأة أکثر ما یأخذ الرجل من المتروکة، و فی بعض الأحوال ترث المرأة و لا یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا.

8.      المصادر و المراجع

1.      القرآن الکریم.

2.      إبن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المصري (المتوفى: 970هـ ق). البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق. الجزء 25.    

3.      البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. صحیح البخاری.  

4.      الديب، عبد العظيم (1398هـ ق) فريضة الله في الميراث. الطبعة الأولى. دار الأنصار للطباعة.   

5.      الزحیلی، وهبة (د - ت) الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن. دمشق: دار الفكر.   

6.      السجاوندی، سراج الدین محمد بن عبد الرشید (د - ت) السراجی. دهلی.  

7.      عاشور، مصطفى (د - ت) علم الميراث. القاهرة: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع.   

8.      عبد الله، عمر (1955م) أحکام المواریث فی الشریعة الإسلامیة. قاهره: دار المعارف.    

9.      العجوز، أحمد محيي الدين (1986) الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة المعرف.   

10. العقاد، عباس محمود (1971م) الموسوعة الإسلامية. المجلد الرابع. بيروت: دار الكتاب العربي.   

11. فوزي، ابراهيم (د - ت) أحكام الأسرة في الجاهلية والإسلام. دار الكلمة للنشر.    

12. القانون المدنی الأفغانی. عام 1355 الشمسی.   

13. قانون المواریث المصری. رقم 77. عام 1943م.  

14. الکردی، أحمد الحجی (1992م) الأحوال الشخصیة. الطبعة الخامسة. دمشق: منشورات جامعة دمشق.

15. الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود. الإختیار لتعلیل المختار.

 


0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More